الشيخ الجواهري

527

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وقيل ) : إنّه ( يردّ ) العبد ( إلى « 1 » مولى المأذون ما لم يكن هناك بيّنة وهو أشبه ) عند المصنّف [ 1 ] . والذي يقوى في النظر بعد طرح الخبر المزبور « 2 » ملاحظة موضوع المسألة ، إذ المأذون إن قصرت إذنه على التجارة لمولاه ، فهو عاد في فعله ، باطل عمله ولا يد له حتى يصدّق في قوله ، إنّما اليد لمولاه ، وهو مصدّق فيما ادّعاه فيبطل العقد ويرجع المال إلى المولى . وإن عمّت إذنه في التجارة له ولغيره وكان الشراء بالوكالة مع حياة الدافع صحّ الشراء وكان القول قول المأذون في أنّه للدافع وورثة مع اليمين ، وتسقط دعوى مولاه ، ودعوى مولى الأب بعد الإقرار ببيعه ويحكم بفساد العتق والحجّ . وإن كانت عامّة للتجارة وغيرها له ولغيره كان القول قول المأذون ، كما عرفت . ولو سلّم ورثة الدافع الإذن في الشراء فقط كان الملك ولا عتق ولا حجّ ، فيرجع الباقي إليهم . وإن اعترفوا بالعتق دون الحجّ صحّ العتق وطولب بما بقي للحجّ ، وإن أنكروا الجميع كانت الألف لهم ، إلى غير ذلك ممّا لا يخفى انطباقه على الضوابط لو فرض ، هذا كلّه بعد طرح الخبر المزبور . وقد يحتمل العمل به [ 2 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « على » . ( 2 ) تقدّم في ص 526 . ( 3 ) المختلف 5 : 242 . اللمعة : 212 . الروضة 3 : 329 . جامع المقاصد 4 : 143 . ( 4 ) نسبه في شرح القواعد : 139 ( مخطوط ) . ( 5 ) الرياض 8 : 421 . ( 6 ) المختصر النافع : 157 . ( 7 ) الدروس 3 : 233